الامتحانات والامتحان الخارجي
تجرى امتحانات الكلية على النحو التالي:

أ) يكون عميد الكلية مسئولاً عن سير الامتحانات بالكلية.

ب) يشرف أستاذ المقرر على الامتحان النهائي وأعمال المقرر التي تمثل متطلبات المقرر.

ج) يعين مجلس الكلية الممتحنين الداخليين من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتعاونين.

د) يعتمد المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية الممتحنين الخارجيين.

هـ) تتضمن مهام الممتحن الخارجي الآتي: مراجعة الامتحانات وتحديد ملائمتها لطبيعة الكلية، التأكد من المستوى الأكاديمي للطلاب والكلية، مراجعة المقررات وخطط الدراسة للتأكد من اتساقها مع أهداف الكلية, كتابة تقرير للمجلس العلمي عبر مجلس الكلية عن سير الدراسة بالكلية والمستوى الأكاديمي.

و) يعلن جدول الامتحانات أو يحدد زمن الامتحان بفترة لا تقل عن اسبوعين في النظام الفصلي وأربعة أسابيع في النظام السنوي أو السنوي المعدل من بداية الامتحانات.

ز) تنشر قوائم الطلاب الذين يحق لهم الجلوس للامتحانات في فترة لا تتعدى الاسبوعين من بداية الامتحانات النهائية.

ح) تناقش النتائج النهائية للفصل الدراسي او العام الدراسي في لجنة الممتحنين وترفع لمجلس الكلية للموافقة في فترة لا تتعدى الأربعة أسابيع من نهاية الامتحانات.

ط)يتم تعويض الدرجات ومعايرتها في اجتماع لجنة الممتحنين وفقاً لمتطلبات الكلية الأكاديمية.

ي) تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالامتحان سرية للغاية.

ك) تنشر نتائج الطلاب بتقديراتها وليس درجاتها في كل مقرر بعد موافقة مجلس الكلية عليه، ولا تصبح نهائية إلا بعد إجازتها من المجلس العلمي.

ل) يرفع مجلس الكلية نتائج الامتحانات للمجلس العلمي لإجازتها موقعاً عليها عميد الكلية ومصحوبة بالإحصاء وتوصيات مجلس الكلية المعنية.

ن) تحفظ أوراق إجابة الامتحانات وأعمال المقرر مع عميد الكلية لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف فيها بواسطة عميد الكلية.

س) يحق لأي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجته في أي مادة ان يتقدم بطلبه إلى عميد الكلية بعد دفع الرسوم المقرر، وفي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة والذي يقوم بتعيين لجنة للمراجعة ويخطر الطالب في مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تقديم الطلب بقرار اللجنة، ويجوز لمجلس الكلية المعنية وضع عقوبة مناسبة على الطالب في اتضاح الادعاء الباطل.

ويجرى الامتحان الخارجي على النحو التالي:

أ) يجوز للطالب الذي يفصل لأسباب أكاديمية أن يتقدم بطلب لمجلس الكلية المعنية للتسجيل للجلوس للامتحان خارجياً خلال أربع أسابيع من بداية الفصل الدراسي في الكلية التي تتبع النظام الفصلي أو قبل نهاية الفترة الدراسية الأولى في الكلية التي تتبع النظام السنوي.

ب) يجوز لمجلس الكلية وفقاً لتقديره أن يسمح للطالب المفصول أكاديميا بالجلوس للإمتحان خارجياً ولا يمنح الطالب فرصة الجلوس للإمتحان لأكثر من مرتين خلال فترة دراسته الجامعية، ما عدا العامين النهائيين.

ج) إذا لم يستطع الطالب الممتحن خارجياً الجلوس للإمتحان بسبب عذر مقبول يتقدم بطلب لمجلس الكلية مشفوعاً بالمستندات اللازمة ليحتفظ بفرصته في الإمتحان الخارجي في الفصل أو العام القادم.

د) يشترط أن ينجح الطالب الممتحن خارجياً في كل المواد .

هـ) في حالة نجاح الطالب الممتحن خارجياً يتم إعادة تسجيله بالكلية.

و) يسمح للطالب في العام قبل النهائي إعادة الجلوس للإمتحان خارجياً ثلاث مرات، كما يجوز السماح للطالب في السنة النهائية إعادة الجلوس للإمتحان خارجياً خمس مرات.