اللائحة الأكاديمية

على طلاب الكلية إستيفاء مطلوبات الدراسة للاتي:
  1. على الطالب الاحتفاظ بمعدل سنوي لا يقل عن 50% او بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.0 للاستمرار في الدراسة بالكلية.
  2. على الطالب النجاح في كل مقررات العام الدراسي وأحرز معدل سنوي لا يقل عن 50% أو بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.0 حتى يسمح بنقله إلى الصف الدراسي التالي
  3. إذا انخفض المعدل السنوي للطالب عن 30% أو عن معدل تراكمي 1.0 في نهاية أي عام دراسي يجوز للمجلس العلمي فصله بناءً على توصية مجلس الكلية التي يتبع لها الطالب.
  4. على الطالب إزالة كل تقديرات عدم الإكمال والرسوب حتى يسمح حتى يسمح له بالاستمرار في نهاية الدراسة والتسجيل للعام الدراسي التالي.
  5. الطالب الذي يرسب في عدد من المقررات يزيد عدد ساعاتها المعتمدة عن ثلثي الساعات المعتمدة لمقررات العام الدراسي يجوز للمجلس العلمي فصله بناءً على توصية مجلس الكلية الذي يتبع له الطالب.
  6. إذ تغيب الطالب عن عدد من المقررات يزيد عدد ساعاتها المعتمدة عن ثلث ساعات مقررات العام الدراسي بدون عذر مقبول يجوز للمجلس العلمي فصله بناءً على توصية مجلس الكلية الذي يتبع له.
  7. إذا تغيب الطالب دون عذر مقبول عن أكثر من 25% من الزمن المحدد لأي مقرر يحرم من الجلوس للامتحان النهائي لذلك المقرر ويعد راسباً ويعطى تقدير الرسوب(F) او “صرفاً”.
  8. الطالب الذي يتغيب بعذر مقبول عن أكثر من 25% من الزمن المحدد لعدد من المقررات يزيد عدد ساعاتها المعتمدة عن ثلث الساعات المعتمدة لمقررات العام الدراسي يجوز أن يجمد له العام الدراسي.
  9. الطالب الذي يتغيب بعذر مقبول عن أكثر 25% من الزمن المحدد لعدد من المقررات يساوي عدده ساعاتها المعتمدة او يقل عن ثلث الساعات المعتمدة لمقررات العام الدراسي يجوز للمجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية الذي يتبع له الطالب السماح له بالاستمرار في الدراسة ويعطي تقديرات عدم الإكمال في تلك المقررات ولا تعتبر هذه المقررات في حساب المعدل السنوي .
  10. الطالب المتغيب عن امتحان أو اختبار معلن أو أي من أعمال المقرر دون عزر مقبول يعتبر راسباً في ذلك الامتحان أو الاختبار أو المقرر ويعطي صفراً.
  11. الطالب الذي يتغيب عن امتحان أو اختبار معلن أو أعمال المقرر بعذر مقبول يعطى تقدير عدم الإكمال .
  12. على الطالب إزالة تقدير عدم الإكمال قبل بداية العام الدراسي التالي وذلك وفق المتطلبات الأكاديمية للكلية. الطالب الذي يفشل في إزالة تقدير عدم الإكمال خلال هذه الفترة بدون عذر مقبول يعطي تقدير الرسوب (F) أو “صفراً” في تلك المقررات وتعتبر في حساب المعدل السنوي.
  13. في نهاية كل عام دراسي يجلس الطالب لامتحان نهائي تحريري لتكملة متطلبات التقييم في كل مواد العام الدراسي، ما لم توضح المتطلبات الأكاديمية للكلية غير ذلك.
  14. يعتمد للامتحان النهائي 60% – 70% من التقييم الكلي ويعتمد لأعمال المقــرر 30% – 40% من التقييم النهائي للمقرر وذلك وفق المتطلبات الأكاديمية للكلية.
  15. يعتبر الطالب ناجحاً إذا تحصل على ما لا يقل عن 50% أو معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 من مجموع الامتحان النهائي وأعمال المقرر، كما يجب أن لا يقل ما تحصل عليه عن 25% – 40% في أعمال المقرر وذلك حسب المتطلبات الأكاديمية للكلية.
  16. إذا رسب الطالب في عدد من الساعات المعتمدة للمقررات لا يزيد عددها عن ثلثي الساعات المعتمدة لمقررات العام الدراسي (في كليتي الطب وطب الأسنان) أو ثلث الساعات المعتمدة لمقررات العام الدراسي في (بقية الكليات) يجوز للمجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية السماح له بالجلوس لامتحانات الملاحق في تلك المقررات في فترة لا تتعدى بداية العام الدراسي التالي.
  17. الطالب الذي يرسب في أي من امتحانات الملاحق يمكن للمجلس العلمي بناءً على توصية مجلي الكلية السماح له بالإعادة.
  18. الطالب الذي لم يجلس لامتحان الملاحق خلال هذه الفترة دون عذر مقبول يعتبر راسباً ويعطى تقدير الرسوب F أو “صفراً) ويمكن للمجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية السماح له بإعادة العام الدراسي.
  19. لا يسمح للطالب بالإعادة أكثر من مرتين في نظام الأربع سنوات ومن ثلاث مرات فيما هو أكثر من ذلك.
  20. إذا رسب الطالب في عدد من المواد لا يزيد عدد ساعاتها المعتمدة عن ثلث الساعات المعتمدة لمواد العام الدراسي للمجلس العلمي بناءً على توصية مجلي الكلية السماح له بإعادة العام الراسي أو المواد التي رسب فيها.
التسجيل:
  1. التسجيل مسئولية الطالب
  2. على الطالب أن يكمل إجراءات التسجيل بشخصه وفي الأوقات والأماكن التي تحددها الجامعة للكلية المعنية.
  3. تقوم الكليات بجميع إجراءات التسجيل.
  4. يجوز لمجلس الكلية السماح للطالب الذي فاته التسجيل لأسباب مقبولة أن يسجل تسجيلاً متأخراً خلال الإسبوعين الأولين من الفصل الدراسي في النظام الفصلي او خلال الشهر الأول في النظام السنوي وذلك حسب نظام الدراسة بالكلية التي يتبع لها الطالب.
  5. الطالب الذي لمن يسجل لفصل دراسي او عام دراسي حسب ضوابط هذه اللائحة وبدون عذر مقبول يجوز للمجلس العلمي فصله بناءً على توصية مجلس الكلية التي يتبع لها الطالب.
  6. أي طالب لم يكمل إجراءات تسجيله حسب ضوابط هذه اللائحة لأسباب يقبلها المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية، يجوز له تجميد الفصل أو العام الدراسي.

التجمـيد

تخضع إجراءات تجميد الدراسة بالكلية للاتي:-

  1. يجوز للمجلس العلمي بناءً على توصية مجالس الكلية السماح للطالب بتجميد العام الدراسي أو الفصل الدراسي أن تقدم بعذر مقبول قبل بداية الامتحانات بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع في النظام الفصلي أو ستة أسابيع في النظام السنوي.
  2. لا تزيد عدد مرات التجميد عن مرتين طول فترة الدراسة، ولا يزيد مجموع فترات التجميد عن ثلثي الفترة المقررة للدراسة بالكلية.
الامتحانات والامتحان الخارجي

تجرى امتحانات الكلية على النحو التالي:

  • يكون عميد الكلية مسئولاً عن سير الامتحانات بالكلية.
  • يشرف أستاذ المقرر على الامتحان النهائي وأعمال المقرر التي تمثل متطلبات المقرر.

  • يعين مجلس الكلية الممتحنين الداخليين من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتعاونين.

  • يعتمد المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية الممتحنين الخارجيين.

  • تتضمن مهام الممتحن الخارجي الآتي: مراجعة الامتحانات وتحديد ملائمتها لطبيعة الكلية، التأكد من المستوى الأكاديمي للطلاب والكلية، مراجعة المقررات وخطط الدراسة للتأكد من اتساقها مع أهداف الكلية, كتابة تقرير للمجلس العلمي عبر مجلس الكلية عن سير الدراسة بالكلية والمستوى الأكاديمي.
  • يعلن جدول الامتحانات أو يحدد زمن الامتحان بفترة لا تقل عن اسبوعين في النظام الفصلي وأربعة أسابيع في النظام السنوي أو السنوي المعدل من بداية الامتحانات.
  • تنشر قوائم الطلاب الذين يحق لهم الجلوس للامتحانات في فترة لا تتعدى الاسبوعين من بداية الامتحانات النهائية.

  • تناقش النتائج النهائية للفصل الدراسي او العام الدراسي في لجنة الممتحنين وترفع لمجلس الكلية للموافقة في فترة لا تتعدى الأربعة أسابيع من نهاية الامتحانات.

  • يتم تعويض الدرجات ومعايرتها في اجتماع لجنة الممتحنين وفقاً لمتطلبات الكلية الأكاديمية.

  • تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالامتحان سرية للغاية.
  • تنشر نتائج الطلاب بتقديراتها وليس درجاتها في كل مقرر بعد موافقة مجلس الكلية عليه، ولا تصبح نهائية إلا بعد إجازتها من المجلس العلمي.
  • ل) يرفع مجلس الكلية نتائج الامتحانات للمجلس العلمي لإجازتها موقعاً عليها عميد الكلية ومصحوبة بالإحصاء وتوصيات مجلس الكلية المعنية.

  • تحفظ أوراق إجابة الامتحانات وأعمال المقرر مع عميد الكلية لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف فيها بواسطة عميد الكلية.

  • يحق لأي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجته في أي مادة ان يتقدم بطلبه إلى عميد الكلية بعد دفع الرسوم المقرر، وفي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة والذي يقوم بتعيين لجنة للمراجعة ويخطر الطالب في مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تقديم الطلب بقرار اللجنة، ويجوز لمجلس الكلية المعنية وضع عقوبة مناسبة على الطالب في اتضاح الادعاء الباطل.

  • ويجرى الامتحان الخارجي على النحو التالي:
    • يجوز للطالب الذي يفصل لأسباب أكاديمية أن يتقدم بطلب لمجلس الكلية المعنية للتسجيل للجلوس للامتحان خارجياً خلال أربع أسابيع من بداية الفصل الدراسي في الكلية التي تتبع النظام الفصلي أو قبل نهاية الفترة الدراسية الأولى في الكلية التي تتبع النظام السنوي.
    • يجوز لمجلس الكلية وفقاً لتقديره أن يسمح للطالب المفصول أكاديميا بالجلوس للإمتحان خارجياً ولا يمنح الطالب فرصة الجلوس للإمتحان لأكثر من مرتين خلال فترة دراسته الجامعية، ما عدا العامين النهائيين.

    • إذا لم يستطع الطالب الممتحن خارجياً الجلوس للإمتحان بسبب عذر مقبول يتقدم بطلب لمجلس الكلية مشفوعاً بالمستندات اللازمة ليحتفظ بفرصته في الإمتحان الخارجي في الفصل أو العام القادم.

    • يشترط أن ينجح الطالب الممتحن خارجياً في كل المواد .
    • في حالة نجاح الطالب الممتحن خارجياً يتم إعادة تسجيله بالكلية.
    • يسمح للطالب في العام قبل النهائي إعادة الجلوس للإمتحان خارجياً ثلاث مرات، كما يجوز السماح للطالب في السنة النهائية إعادة الجلوس للإمتحان خارجياً خمس مرات.
حالات الغش

حالات الغش في امتحانات الكلية:

  • إذا ضبط أي طالب يغش أو يتلقى مساعدة أي طالب في اختبار أو امتحان نهائي أو أي من أعمال المقرر، على أستاذ المادة أو المراقب كتابة مذكرة حول تلك الظروف وتقديمها إلى عميد الكلية التي يتبع لها الطالب ويسمح للطالب المعني بمواصلة الامتحان أو الدراسة.

  • على عميد الكلية تشكيل لجنة ثلاثية لتقصي الحقائق من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

  • على اللجنة تقديم تقرير مكتوب يتضمن توصياتها لمجلس الكلية المعنية عن طريق عميد الكلية في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ تكوينها.

  • ينظر مجلس الكلية المعنية في المخالفة ويقدم توصياته بشأنها للمجلس العلمي.

  • إذا اقتنع مجلس الكلية المعنية بعد اطلاعه على التوصيات بأن الطالب قد ارتكب مخالفة لهذه اللائحة أو متطلبات الكلية الأكاديمية توقع عليه أي من العقوبات الآتية:-

    • توجيه مذكرة تحذيرية للطالب.

    • اعتبار الطالب راسباً في الامتحان النهائي للمقرر المعنــي ويعطــى صفــراً (تقدير الرسوب F).
    • اعتبار الطالب راسباً في جميع المقررات.

    • إيقاف الطالب عن الدراسة بالجامعة لمدة يحددها المجلس العلمي.
    • فصل الطالب نهائياً من الجامعة.
    • اثنتان أو أكثر من العقوبات أعلاه.

    * يتم في كل الحالات إخطار ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة.